الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٠ - ٨- فصل في حكم الأموات
٥- و ان يكون الكافور ثلاثة عشر درهما و ثلثا أو أربعة مثاقيل، و أقله درهم [٨٠] مع القدرة.
٦- و ان يمسح بذالك مساجده السبعة التي سجد [٨١] عليها.
٧- و ان يجعل معه جريدتين خضراوين.
و اما الدفن ففيه الفرض و الندب:
فالفرض شيء واحد و هو دفنه.
و الندب عشرون شيئا:
١- ان يتبع الجنازة أو بين جنبيها.
٢- و ان توضع الجنازة عند رجل القبر ان كان رجلا، و قدام القبر مما يلي القبلة ان كانت [٨٢] امرأة.
٣- و يؤخذ الرجل من قبل رأسه، و المرأة بالعرض.
٤- و ان يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة [٨٣].
٥- و اللحد أفضل من الشق.
٦- و ان يكون اللحد واسعا مقدار ما يجلس فيه الجالس.
٧- و الذكر عند تناوله، و عند وضعه (١١.) في اللحد.
٨ و ٩- و يحل عقد الأكفان [٨٤]، و يضع خده على التراب ١٠- و يضع [شيئا س] [٨٥] من التربة معه.
[٨٠]- (گ): درهما.
[٨١]- (گ): يسجد.
[٨٢]- (گ): كان.
[٨٣]- (ص): الترقوة، بتشديد واو!
[٨٤]- (گ) كفنه.
[٨٥]- (گ) و ان يوضع شيء