الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠١ - ٩- فصل في ذكر مال الدين
الزكاة عن قيمته [٤٣] دراهم أو دنانير.
و ثانيها كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر.
و ثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران، و في البراذين دينار.
و يراعى فيها السوم، و الحول، و الملك، و لا يراعى فيها النصاب و رابعها سبائك الذهب و الفضة.
و خامسها الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال، و حلي الرجال للنساء ما لم يفر به [٤٤] من الزكاة.
فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه [٤٥] الزكاة.
و الحق بهذا سادس و هو كل مال غاب عن [٤٦] صاحب (٤٤.)، و لا يتمكن منه، فإذا مضى عليه سنون ثم عاد اليه زكاة لسنة واحدة [استحبابا گ].
٩- فصل في ذكر مال الدين
مال الدين على ضربين:
أحدهما [ان يكون گ] [٤٧] تأخره من جهة صاحبه فهذا يلزمه
[٤٣]- (ص): قيمة!.
[٤٤]- (س): بها، نسخه بدل: به
[٤٥]- (س): فيها، نسخه بدل: فيه.
[٤٦]- نسخه بدل (س): عنه
[٤٧]- (س): (ان) ندارد.