الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٤ - ٤- فصل في كيفية الإحرام و شرائطه
١٤- و ان كان مفردا أو قارنا الى يوم عرفة عند [٣٥] الزوال.
١٥- و ان كان معتمرا إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ١٦- و ان يكون ثيابه من قطن محض.
و اما التروك المفروضة فتسعة [٣٦] و ثلاثون [تركا س]:
١- ان لا يلبس مخيطا.
٢- ٤- و لا يتزوج، و لا يزوج، و لا يشهد على عقد [نكاح س].
٥- ٨- و لا يجامع، و لا يستمنى، و لا يقبل [بشهوة گ]، و لا يلامس بشهوة.
٩- ١٣- و لا يصطاد و لا يأكل لحم صيد، و لا يذبح صيدا، و لا يدل على صيد، و لا يقتل شيئا من (٦٥.) الجراد.
١٤- ١٦- و لا يغطى رأسه، و لا يرتمس في الماء، و لا يغطى محمله.
١٧- و المرأة تسفر عن وجهها و تغطى رأسها.
١٨ و ١٩- و لا يقطع شجرا ينبت في الحرم الا شجر الفواكه، و الإذخر، و لا حشيشا إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان [٣٧].
[٣٥]- نسخة بدل (س): الى عند.
[٣٦]- (گ و س): سبعة، نسخه بدل (س) تسعة
[٣٧]- (گ): ملك الإنسان، (س): الا ان ينبت في ملك الإنسان بجاى (إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان).