الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٧ - ١١- فصل في ذكر ص أحكام السهو
٩- و من ترك النية.
١٠- و من ترك تكبيرة الإحرام.
١١- و من ترك الركوع حتى يسجد [٩٥].
١٢- و من ترك سجدتين في [٩٦] ركعة من الركعة من الركعتين [الأوليين [٩٧] حتى يركع فيما بعدهما].
١٣- و من زاد ركوعا.
١٤- و من زاد سجدتين (٢٨.) في ركعة من الأوليين [٩٨].
١٥- و من زاد في الصلاة ركعة.
١٦- و من شك في الأولتين من كل رباعية فلا يدرى كم صلى ١٧- و من شك في [صلاة ص] الغداة فلا [٩٩] يدرى كم صلى.
١٨- و من شك في [صلاة ص گ] المغرب فلا يدرى كم صلى [١٠٠] ١ ١٩- و من شك في صلاة السفر فلا يدرى كم صلى ٢٠- و من نقص ركعة أو ما زاد على ذلك فلا [١٠١] ١ يذكر حتى يتكلم أو استدبر [١٠٢] ١ القبلة.
٢١- و من شك فلا يدرى كم صلى.
[ص گ و] القسم الثاني و هو ما لا حكم له ففي اثنى عشر موضعا:
[٩٥]- (گ) سجد.
[٩٦]- (گ و س): من ركعة
[٩٧]- (گ و س): اولتين بفتح همزه و تشديد واو، حتى ركع فيما بعدها. و در نسخه بدل (س): بعدهما.
[٩٨]- (س): اولتين، بفتح همزه و تشديد واو،
[٩٩]- (س) در هر سه مورد: و لا، نسخه بدل: فلا
[١٠٠]- جمله: فلا يدرى كم صلى، از (گ) افتاده و بجاى آن چنين است: و صلاة الغداة!
[١٠١]- (گ و س): و لا.
[١٠٢]- (گ و س): يستدبر، نسخه بدل (س): استدبر.