الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٨ - ٩- فصل في نزول منى و قضاء المناسك بها
ذبحه بالحزورة قبالة الكعبة.
و لا يأكل منه شيئا [٨٧] و لا يخرجه [من الحرم ص] و لا يدّخره الا ما يقيم ثمنه فيتصدّق به.
و الهدى الواجب يجوز ذبحه [س في] طول ذي الحجّة.
و امّا الحلق فمستحبّ للصرورة، و غير الصّرورة يجزيه التقصير، و الحلق أفضل.
فإن نسي [الحلق ص س] حتّى رحل [٨٨] من منى فليعد و ليحلق [٨٩] بها (٧٤.) فان لم يمكنه حلق من موضعه، و بعث شعره [٩٠] إلى منى ليدفن هناك.
و ليس على النّساء حلق، و يكفيهنّ التّقصير، و يبدأ بالناصية و يحلق إلى الأذنين.
فإذا فرغ من ذلك مضى في [٩١] يومه إلى مكّة، و زار البيت و طاف طواف الحجّ، أو من الغد إذا كان متمتّعا، فان كان غير متمتّع جاز له تأخيره عن ذلك.
و يفعل عند دخول المسجد الحرام، و [س خ عند] الطّواف مثل ما فعله يوم قدّم مكّة سواء.
[٨٧]- (س): شيئا منه.
[٨٨]- (گ و ص): يرحل.
[٨٩]- (ص): فليحلق
[٩٠]- (گ): بشعره.
[٩١]- نسخه بدل (س): من يومه.