الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٤ - ١٤- فصل في ذكر صلاة الخوف
فصلاة الخوف لا يجوز الّا بشرطين:
أحدهما ان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم ان يفترقوا فرقتين تقاوم [س گ كل] فرقة [منهم ص] العدو.
و الثاني ان يكون العدو في خلاف جهة القبلة فإذا حصل الشرطان وجبت [١٢٥] ١ صلاة الخوف مقصورة ركعتين [گ س ركعتين] الا المغرب في السفر و الحضر.
فإذا أراد لإمام ان يصلى [بهم س ص] فرقهم فرقتين:
إحداهما تقف [١٢٦] ١ بإزاء العدو في السلاح [١٢٧] ١.
و الأخرى عليها [١٢٨] ١ السلاح خلف الإمام، فيصلي بهم ركعة و يقف في الثانية [گ و] يطول القراءة و يتم [١٢٩] ١ من خلفه، و يسلم، و ينصرف [١٣٠] ١ الى موقف أصحابهم.
و يجيء الباقون فيستفتحون، و يصلى بهم الإمام الركعة (٣٣.)
الثانية و يطول التشهد، و يصلى من خلفه الثانية، و يتشهدون، ثم يسلم بهم [الإمام ص].
فيكون للفرقة الأولى تكبيرة الافتتاح و للثانية التسليم.
فإذا [١٣١] ١ كانت صلاة [١٣٢] ١ المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة، و بالثانية
[١٢٥]- (گ): وجب.
[١٢٦]- (س): أحدهما يقف
[١٢٧]- نسخه بدل (س): بالسلاح
[١٢٨]- (ص): عليهم
[١٢٩]- (ص) و يتمم.
[١٣٠]- در حاشيه (س) چنين است: و في بعض النسخ: و يسلموا و ينصرفوا.
[١٣١]- (گ و س): و إذا
[١٣٢]- (س): الصلاة