الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٤ - ٤- فصل في حكم المسافرين
الا النذر المقيد صومه بحال [٥٨] السفر فيلزمه الوفاء به، و صوم الثلاثة الأيام [٥٩] لدم المتعة.
و ما عداهما [٦٠] يجب عليه الإفطار فيه، فان [٦١] صام مع العلم [به س] لم يجزه [٦٢].
و السفر الذي يجب فيه [الإفطار ص س] يحتاج إلى ثلاثة شروط:
١- ان لا يكون [السفر ص س] معصية.
٢- و [ان گ] تكون المسافة بريدين: ثمانية فراسخ، أربعة و عشرين [٦٣] ميلا.
٣- و لا يكون المسافر سفره أكثر من حضره (٥٩.)
و قد ذكرنا من يجب عليه الصوم في حال السفر فيما مضى.
و عند تكامل هذه الشروط يجب التقصير في الصلاة و الصوم.
و لا يجوز التقصير و [لا ص س] الإفطار الا ان يخرج عن بيته [٦٤] و يتوارى عنه جدران بلده، أو يخفى عليه أذان مصره.
و من شرط [ص س صحة] الإفطار خاصة تبييت النية للسفر من الليل.
[٥٨]- (س): في حال، نسخه بدل: بحال.
[٥٩]- (ص و گ): ثلاثة أيام.
[٦٠]- (س): ما عداه
[٦١]- (ص): و ان!.
[٦٢]- (ص): لم يجزيه!
[٦٣]- (س): عشرون.
[٦٤]- در (س) بالاى (عن بيته) نسخه گذارده شده است.