الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٢ - ٣- فصل في حكم المريض، و العاجز عن الصيام
و حد المرض [٤٨] الذي يجب معه الإفطار ما لا يقدر معه على الصوم أو يخاف الزيادة في مرضه، و الإنسان على نفسه بصيرة [٤٩].
و له أحوال ثلاثة فيما [٥٠] بعد: اما ان يبرء، أو يموت، أو يستمر به المرض الى رمضان آخر.
١- فان برء وجب عليه القضاء، فان لم يقض و مات وجب على وليه القضاء عنه.
و الولي هو أكبر أولاده الذكور.
فان كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين.
و ان [٥١] لم يمت و في عزمه القضاء من غير توان و لحقه رمضان آخر صام الثاني [٥٢] و قضى الأول و لا كفارة عليه.
و ان أخره توانيا صام الحاضر و قضى الأول و تصدق عن كل يوم بمدين من طعام و اقله مد [واحد گ] ٢- و ان لم يبرأ حتى لحقه [٥٣] رمضان آخر صام الحاضر، و تصدق عن الأول، و لا قضاء عليه.
و حكم ما زاد على رمضانين حكمهما (٥٨.) سواء.
[٤٨]- (ص): المريض!.
[٤٩]- نسخه بدل (س): بصير.
[٥٠]- (ص): فيها!.
[٥١]- (گ): فان
[٥٢]- (گ): صام الحاضر
[٥٣]- (گ): يلحقه.