الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٣ - ٩- فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة
و يسلم امامه ان كان إماما أو منفردا، و ان كان مأموما فيومى الى يمينه إيماء، و ان كان على يساره غيره فعن يساره أيضا.
صار الجميع ستة و ثمانين فعلا و هيئة.
فإن [٧٠] كانت الصلاة رباعية تضاعفت إلا التسعة الأجناس التي [ص ذكرناها] في أول الاستفتاح، و التسليم، و القنوت.
فيكون [٧١] الجميع ماءة واحدا [٧٢] و ستين فعلا و هيئة.
و ان كانت ثلاثية انضاف الى ما في الركعتين- و هو [٧٣] ستة و ثمانون فعلا و هيئة- ما في الركعة الثالثة، و هو أربعون فعلا و هيئة.
يصير الجميع مأتا و ستة و عشرين فعلا و هيئة.
يكون جميع أفعال الظهر و كيفياتها المفروضة و المسنونة مأتين و خمسة و ثمانين فعلا و هيئة، و كذالك العصر و العشاء الآخرة.
و ان كانت الصلاة [٧٤] المغرب مأتين و ثلاثة و عشرين فعلا و كيفية [٧٥].
و ان كانت الغداة مأتا و خمسين فعلا و كيفية.
فجميع [٧٦] الأفعال و الكيفيات في الخمس الصلوات [٧٧] [المفروضة ص] في اليوم و الليلة المقارنة لها ألف و مئتان [٧٨] و ثمانية و عشرون فعلا و كيفية و اما التروك فعلى ضربين: مفروض، و مسنون.
[٧٠]- (گ): و ان.
[٧١]- (س): يكون
[٧٢]- (س): و إحدى.
[٧٣]- (گ و س): و هما
[٧٤]- (گ و ص): صلاة.
[٧٥]- (س): و هيئة:
[٧٦]- (گ و س) ف ندارد
[٧٧]- (گ): خمس صلوات
[٧٨]- (ص): مائتين!