الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥٠ - ٩- فصل في نزول منى و قضاء المناسك بها
التشريق، فإذا أراد ذلك دفن حصيات [٩٧] يوم الثالث.
و من فاته رمى يوم قضاه من الغد بكرة و يرمى ما يخصّه عند الزّوال.
و من نسي رمى الجمار حتّى جاء إلى مكّة عاد إلى منى و يرمى [٩٨] بها فان [٩٩] لم يذكر فلا شيء عليه.
و التّرتيب واجب في الرّمي: يبدأ بالعظمى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، فإن رماها منكوسة أعاد.
و يجوز الرّمي راكبا و المشي أفضل.
و يجوز بغير طهارة، و الوضوء أفضل.
و يجوز ان يرمى عن ثلاثة: العليل [١٠٠] ١، و المغمى عليه، و الصّبي و التكبير عقيب خمس عشرة صلاة بمنى واجب: أوّلها [١٠١] ١ [عقيب س گ] صلاة الظّهر يوم النّحر، [س إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيّام التّشريق].
و في الأمصار عقيب عشر صلوات أوّلها [١٠٢] ١ عقيب [س صلاة] الظّهر يوم النّحر.
[٩٧]- (گ و س): حصاة.
[٩٨]- (گ): و رمى بها، (س): و رماها.
[٩٩]- (س): فمن.
[١٠٠]- (ص): للعليل!
[١٠١]- (گ): اوله.
[١٠٢]- (گ و ص): اوله.