الترتب
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
هل المسألة اصولية؟
٤ ص
(٣)
شرائط تحقق الموضوع
١٢ ص
(٤)
وجود التضاد بين الامرين
١٢ ص
(٥)
كون التكليفين الزاميين
١٧ ص
(٦)
كون المهم عباديا
١٩ ص
(٧)
أن لا يكون المهم مشروطا بالقدرة الشرعية
٢٢ ص
(٨)
أن يكون التضاد بين المتعلقين اتفاقيا
٢٧ ص
(٩)
أن لا يكون المهم ضرورى الوجود عند العصيان
٣٠ ص
(١٠)
تنجز خطاب الأهم على المكلف
٣٣ ص
(١١)
وصول التكليف بنفسه
٣٥ ص
(١٢)
عدم أخذ الجهل في موضوع الأمر الترتبى
٣٦ ص
(١٣)
كون المتزاحمين عرضيين
٣٧ ص
(١٤)
ما أورد به على الترتب
٤٢ ص
(١٥)
الوجه الاول تطارد الطلبين
٤٢ ص
(١٦)
و يرد على هذا الوجه امور
٤٤ ص
(١٧)
(أحدها) ما في نهاية الدراية
٤٤ ص
(١٨)
النقيضان فى مرتبة واحدة
٤٥ ص
(١٩)
تزاحم الاقتضاءين فى فرض التعليق
٥٥ ص
(٢٠)
ملاك التزاحم المعية الوجودية
٥٥ ص
(٢١)
النقض بأخذ العلم بالحكم موضوعا لحكم ضده
٥٨ ص
(٢٢)
النقض بتقييد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم
٦٠ ص
(٢٣)
النقض بتقييد الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم
٦١ ص
(٢٤)
نزول الامر بالاهم الى مرتبة الامر بالمهم
٦٢ ص
(٢٥)
(ثانيها) ما نقله في (المباحث) من (ان الامر بالمهم معلول لعصيان الاهم،
٦٣ ص
(٢٦)
(ثالثها) ما نقله في المباحث من (أن ترتب الامر بالمهم على عصيان الامر بالاهم المترتب على الامر بالاهم مانع عن مزاحمته له،
٦٥ ص
(٢٧)
(رابعها) ما نقله في نهاية الدراية و حاصله (ان وجود كل شيء طارد لجميع اعدامه المضافة الى اعدام مقدماته أو وجود اضداده،
٦٩ ص
(٢٨)
(خامسها) ما أورده صاحب الكفاية
٧٤ ص
(٢٩)
الوجه الثاني تعدد الاستحقاق
٧٧ ص
(٣٠)
النقض بموارد الواجبات الكفائية
٧٩ ص
(٣١)
(الاول) ما ذكره المحقق النائيني
٧٩ ص
(٣٢)
الثاني النقض بالتكليفين الطوليين
٨٢ ص
(٣٣)
الثالث ملاحظة كل خطاب منفردا
٨٤ ص
(٣٤)
الرابع العقاب على ترك كل حال ترك الآخر
٨٦ ص
(٣٥)
الخامس العقاب على الجمع فى الترك
٨٨ ص
(٣٦)
السادس المناط امكان التخلص من المخالفة
٨٩ ص
(٣٧)
السابع لا قبح فى العقاب على غير المقدور
٩١ ص
(٣٨)
الثامن الهتك هو الملاك
٩١ ص
(٣٩)
التاسع تفويت الملاك
٩٢ ص
(٤٠)
الوقوع
٩٣ ص
(٤١)
قلب الاشكال
٩٤ ص
(٤٢)
الالتزام بوحدة الاستحقاق
٩٥ ص
(٤٣)
الوجه الثالث ان الترك المحرم من المهم إما أن يكون الترك المطلق حتى إلى فعل الأهم، أو خصوص الترك المقارن لترك الأهم
٩٩ ص
(٤٤)
الوجه الرابع أن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده العام
١٠٢ ص
(٤٥)
(الوجه الخامس)- مما أورد به على الترتب- قياس الارادة التشريعية بالارادة التكوينية،
١٠٦ ص
(٤٦)
(الوجه السادس)- مما أورد به على الترتب- اجتماع الوجوب و الحرمة في (ترك المهم)،
١٠٧ ص
(٤٧)
أدلة جواز الترتب
١١٢ ص
(٤٨)
(الدليل الاول) ما ذكره المحقق النائيني
١١٢ ص
(٤٩)
(المقدمة الاولى) ان الواجب المشروط لا يخرج عما هو عليه بعد تحقق شرطه،
١١٢ ص
(٥٠)
المقدمة الثانية انحفاظ الخطاب في تقدير ما يكون بوجوه
١١٨ ص
(٥١)
المقدمة الثالثة ان الخطاب الترتبي لا يقتضي ايجاب الجمع،
١٢٥ ص
(٥٢)
(الدليل الثاني)- مما استدل به لجواز الترتب- الوقوع،
١٢٩ ص
(٥٣)
(الدليل الثالث) ما في (المباحث) من ان الارادة المشروطة مرجعها لبا الى ارادة مطلقة متعلقة بالجامع بين الجزاء على تقدير الشرط،
١٣٤ ص
(٥٤)
(الدليل الرابع) ان المحذور المترتب على الامر الترتبي اما أن يفرض في (نفس الحكم) أو في (مبدئه) أو في (منتهاه)
١٣٥ ص
(٥٥)
ما يناط به الامر بالمهم
١٣٧ ص
(٥٦)
الفرض الاول أن يناط بنفس العصيان على نحو الشرط المقارن
١٣٧ ص
(٥٧)
الأمر الأول ما ذكره صاحب الكفاية
١٣٧ ص
(٥٨)
الامر الثانى من أن وجود الشرط لا يمكن تحقق المشروط
١٦١ ص
(٥٩)
الامر الثالث من أن عصيان الأمر بالأهم علة لسقوطه،
١٦٢ ص
(٦٠)
الفرض الثانى ان يناط الامر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المتقدم
١٦٤ ص
(٦١)
الفرض الثالث أن يناط الامر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المتأخر،
١٦٥ ص
(٦٢)
الفرض الرابع ان يناط الامر بالمهم بالعزم على العصيان أو عدم العزم على الامتثال
١٦٧ ص
(٦٣)
الفرض الخامس أن يناط الامر بالمهم بكون المكلف ممن يصدر عنه العصيان في المستقبل أو كونه ملحوقا بالعصيان،
١٧٥ ص
(٦٤)
الفرع الثانى
١٨٢ ص
(٦٥)
الفرع الثالث
١٨٣ ص
(٦٦)
الفرع الرابع
١٨٤ ص
(٦٧)
الفرع الخامس
١٨٥ ص
(٦٨)
الفرع السادس
١٨٦ ص
(٦٩)
الفرع السابع
١٨٦ ص
(٧٠)
الفرع الثامن
١٨٧ ص
(٧١)
الفرع التاسع
١٨٧ ص
(٧٢)
الفرع العاشر
١٨٨ ص
(٧٣)
الفرع الحادى عشر
١٨٩ ص
(٧٤)
الفرع الثانى عشر
١٩٠ ص
(٧٥)
الفرع الثالث عشر
١٩٠ ص
(٧٦)
الفرع الرابع عشر
١٩١ ص
(٧٧)
الفرع الخامس عشر
١٩١ ص
(٧٨)
الفرع السادس عشر
١٩٢ ص
(٧٩)
الفرع السابع عشر
١٩٢ ص
(٨٠)
فهرس الكتاب
١٩٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٥ - (خامسها) ما أورده صاحب الكفاية

و في (الوصول): التمثيل للفقرة الاخيرة من كلام صاحب الكفاية (قدس سره) بما لو توسط الدار المغصوبة، اذ حينئذ يتوجه اليه خطابا «لا تغصب بالخروج عن الدار» و «لا تغصب بالبقاء في الدار» فيكون كل من بقاءه و خروجه محرما مع انه لا يتمكن الا من أحدهما، فتحريم كليهما تحريم للضدين اللذين لا ثالث لهما، مما لا يخلو المكلف منهما على سبيل منع الخلو، فكما ان تحريم الضدين الناشئ من سوء الاختيار غير مستحيل كذلك طلب الضدين الناشئ منه- انتهى.

و نحوه من أوقع نفسه في الاضطرار فدار أمره بين الموت جوعا و أكل الحرام.

و فيه:

(أولا) ان طلب المحال قبيح على الحكيم مطلقا، و لو كان بسوء الاختيار.

و السبب في ذلك ان الامر انما يساق بداعي ايجاد الداعي في نفس العبد، و يستحيل ايجاد الداعي نحو المحال في نفس المكلف، اذ الداعي انما يمكن وجوده في ظرف الاختيار، و لا يمكن ذلك بالنسبة الى المحال، فتأمل-.

و يشهد له قبح خطاب المولى عبده بالمحال و لو كان ذلك بسوء اختياره، فلو سقط العبد من شاهق لم يصح للمولى نهيه حال السقوط عن الارتطام بالارض- اذا لم يكن ذلك داخلا تحت قدرته- و لو نهاه و الحال هذه عد عابثا عند العقلاء.

نعم لا مانع من نهيه عن ذلك من قبل، اذ المقدور بالواسطة مقدور.

و لا فرق في ذلك بين كون الخطاب جزئيا شخصيا أو كليا قانونيا، اذ المحال- أو القبيح- لا ينقلب عما هو عليه بمجرد تبديل صياغته اللفظية، فخطاب العاجز- مثلا- حال عجزه قبيح مطلقا، سواء كان بتوجيه الخطاب الشخصي نحوه، أو بادراجه تحت كلي يستوعبه و يعمه.