الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٨ - الفرع العاشر
و يمكن بناء الحكم فيه على الترتب.
و نظير ذلك ما لو صلى النافلة و عليه قضاء فائتة- بناء على المضايقة في القضاء- فان الامر به لا يمنع الامر بها على نحو الترتب.
قال في التنقيح: لو التزمنا بالضيق في الفوائت و قلنا بالضيق التحقيقي العقلي المنافي للاشتغال بالنافلة و نحوها لم يترتب على ذلك عدم مشروعية النافلة أبدا، فليكن المقام من باب التزاحم، فاذا عصى الامر بالفورية في القضاء جاز له التنفل و يحكم بصحته بالترتب، و ان كان قد عصى بتأخير القضاء [١].
الفرع العاشر
لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما جاهلا بان حكم المسافر القصر لم يجب عليه القضاء و لا الاعادة [٢].
و هذا الحكم هو المشهور، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه [٣] و قد وردت به بعض النصوص الصحيحة [٤] و حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة [٥] و به نصوص صحيحة [٦].
و قد أورد عليه بنظير ما أورد على مسألة الجهر و الاخفات.
[١] التنقيح- ج ٦- ص ٤٩٧.
[٢] العروة- فصل فى أحكام صلاة المسافر- مسألة (٣).
[٣] الفقه- كتاب الصلاة- ج ٨- ص ٢٤٨.
[٤] الوسائل- باب ١٧- من أبواب صلاة المسافر.
[٥] العروة- فصل فى أحكام صلاة المسافر- مسألة (٤).
[٦] الوسائل- باب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم.