الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٤ - (الدليل الثالث) ما في (المباحث) من ان الارادة المشروطة مرجعها لبا الى ارادة مطلقة متعلقة بالجامع بين الجزاء على تقدير الشرط،
و لا تلعب مع الصبيان.
و دعوى كون الامر بالمهم ارشاديا يردها: الوجدان، اذ لا نجد من أنفسنا حين توجيه الامر الترتبي الا ما نجده منها حين توجيه الامر المولوي.
و بعبارة اخرى: الحاكم هنا هو الشاهد فلا مساغ فيه لاحتمال الارشادية.
بخلاف الوقوع في الشرعيات فتدبر.
و يدل عليه ما ذكرناه سابقا من تعدد الاستحقاق في صورة عصيان الامرين.
و قد مر بعض ما يرتبط بالمقام من الكلام في أواخر الوجه الثاني مما أورد به على الترتب، فراجع.
(الدليل الثالث): ما في (المباحث) من ان الارادة المشروطة مرجعها لبا الى ارادة مطلقة متعلقة بالجامع بين الجزاء على تقدير الشرط،
و عدم الشرط فارادة الماء على تقدير العطش مرجعها الى ارادة فعلية للجامع بين ان لا يعطش و أن يشرب الماء على تقدير العطش.
و عليه: يبتني رفع الاستحالة في المقام، لان الامر بالمهم المشروط بترك الاهم يرجع الى ارادة الجامع بين اتيان المهم على تقدير عدم الاهم أو إتيان الاهم، و من الواضح ان الامر الجامع بين المهم و الاهم ليس مضادا أصلا مع الامر بالاهم و انما التضاد بين الاهم تعيينا و المهم تعيينا.
و أورد عليه:
بأن ارادة الجامع تتولد منها ارادة تعيينية للجزاء على تقدير تحقق الشرط، فيحصل التضاد بينها و بين الارادة التعيينية المتعلقة بالاهم.