البنك اللاربوي في الإسلام - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٩٩ - ١ قبول الودائع المصرفية
ويتمّ السحب أيضاً إذا أصدر العميل إلى البنك أمراً كتابياً لشراء أوراق ماليةٍ لحسابه ، أو إذا قدمت إلى البنك كمبيالة تحمل توقيع العميل وتوضّح إعْلامه بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق لصرف قيمتها من حسابه الجاري .
وسوف نتحدّث الآن عن السحب بطريقة الشيكات التي هي الطريقة الرئيسية ، وأمّا السحب بأمرٍ كتابيّ بالتحويل فنتكلّم عنه لدى الحديث عن الحوالة بوصفها إحدى الخدمات المصرفية التي يقوم بها البنك . كما أنّ السحب عن طريق أمرٍ كتابيّ بشراء الأوراق المالية لحساب العميل يأتي الكلام حوله عندما ندرس هذا القسم من الخدمات المصرفية . وأمّا السحب عن طريق كمبياليةٍ يسمح فيها المدين بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق لصرف قيمتها ، فمردّ ذلك إلى الحوالة على البنك المشروطة بحلول أجَل الدَين ، وسيأتي ذلك في الحوالة أيضاً .
إنّ الشيكات تُستعمل لدى السحب عادةً كأداةِ وفاء ، بأن يكون محرّر الشيك مديناً والمستفيد منه دائناً ، فيحرّر المَدين الشيك على البنك ويسلّمه إلى دائنه وفاءً لدينه . والمَدين المحرّر للشيك تارةً يكون له رصيدٌ دائن في حسابه الجاري في البنك ، وأخرى يكون حسابه الجاري مع البنك على المكشوف دون رصيدٍ دائن . ولندرس كلاًًّ من الحالتين على حدة :
الحالة الأولى : أن يكون لمحرّر الشيك رصيد دائن في البنك ، فيسحب من حسابه الجاري عن طريق الشيك الذي يحرّره كأداةِ وفاءٍ لدائنه ، وقد مرّ بنا أنّ السحب من الحساب الجاري يمكن تفسيره على أساس أنّه استيفاء للدَين الذي للساحب على البنك . كما يمكن تفسيره بأنّ الدائن يقترِض من البنك بهذا السحب ، فتنشأ ديون متقابلة من حركة الحساب الجاري .
فإذا فسّرنا السحب من الحساب الجاري على أساس أنّه استيفاء ـ وهو ما رجّحنا للبنك اللاربوي أن يبنى عليه ـ فيمكننا أن نفهم الشيك الذي يدفعه