البنك اللاربوي في الإسلام - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٤١ - الشروط المفروضة على المودِع
٣ ـ البنك بوصفه وسيطاً بين الطرفين ووكيلاً عن صاحب المال في الاتّفاق مع العامل .
ولكي نعرف النظام الذي يتّبعه البنك في المضاربة بالودائع الثابتة لابدّ أن نشرح الشروط التي يجب توفّرها في أعضاء المضاربة ، ثمّ نحدِّد حقوق كلِّ واحدٍ منهم .
شروط الأعضاء :
إنّ البنك بوصفه الوسيط بين رأس المال والعمل لا يقوم بدوره هذا في الوساطة والتوكّل عن صاحب المال إلاّ في حالة توفّر شروطٍ معيّنةٍ في المودِع وفي العامل المستثمِر .
الشروط المفروضة على المودِع :
يشترط البنك في توكّله عن المضارب ـ أي المودِعَ ـ واستثمار وديعته عن طريق المضاربة ما يلي :
١ ـ إن يلتزم المودِع بملزِمٍ شرعيّ بإبقاء وديعته مدّةً لا تقلّ عن ستة أشهرٍ تحت تصرّف البنك ، فإذا لم يوافق المودِع على ذلك لم يسمح له الاشتراك في عقود المضاربة ، ولم يقبل البنك التوكّل عنه في هذا المجال .
٢ ـ أن يُقِرَّ المودِع ويوافق على الصيغة التي يقترحها البنك للمضاربة ، والشروط التي يتبنّى إدراجها في تلك الصيغة .
٣ ـ أن يفتح المودِع وديعةً ثابتةً حساباً جارياً مع البنك ، وهذا الشرط قابل للتغيير تبعاً لظروف الاستثمار وحاجة البنك إلى الودائع ليُضارب بها ، فقد يرفع هذا الشرط عند الحاجة إلى ودائع ثابتةٍ للمضاربة ؛ ليكون ذلك مشجِّعاً على