البنك اللاربوي في الإسلام - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٤٠ - ٦ عمليات الصرف الخارجية (الكامبيو)
المقدار المحدّد من عملة البلد المصدّر الآن ألف دينارٍ قد يساوي في موعد التسليم أكثر من ألف دينار . وفي مثل هذه الحالة يعمد العميل إلى البنك الذي يتعامل معه طالباً منه التعاقد نيابةً عنه مع البنك المركزي على شراءٍ آجلٍ لعملة البلد المصدّر بالكميّة التي وقع الاتّفاق عليها بين المصدِّر والمستورد لقاءَ ألف دينار ؛ لكي يضمن المستورد بذلك عدم اضطراره إلى دفع ما يزيد على ألف دينارٍ مهما اختلفت أسعار الصرف بعد ذلك .
وهذا جائز أيضاً من الناحية الشرعية ما لم يكن الثمن الذي اشترى به البنك العملة الأجنبية الآجلة مؤجّلاً أيضاً في نفس عقد الشراء . وأمّا إذا كان كذلك ، فيصبح من بيع الدَين بالدَين ، وهو باطل شرعاً . وإذا أريد تأجيل الثمن فيمكن الاتّفاق على ذلك خارج نطاق عقد الشراء .
الحوالات المصرفية الصادرة :
كما يمكن للعميل أن يحيل دائنه على البنك بسحب شيكٍ لمصلحة الدائن على ذلك البنك أو بإصدار أمرٍ إلى البنك بتحويل مبلغ من النقود إلى المكان الذي يوجد فيه الدائن ولمصلحته ، كذلك يمكن للبنك نفسه أن يقوم بعملية التحويل .
ويعتبر التحويل المصرفي من أسلم وسائل الأداء ، فحينما يكون التاجر المستورد مَديناً لمصدّرٍ أجنبي ـ مثلاً ـ يلجأ إلى البنك ليجري البنك تحويلاً لصالح المصدّر على مراسله أو فرعه في البلد الذي يسكن الدائن فيه ، ولكي يتاح للبنك إجراء تحويلٍ من هذا القبيل يفتح عادةً حساباته لدى الفروع أو المراسلين ويخصم قيمة الحوالة من ذلك الحساب . ويدفع العميل الطالب للتحويل ـ أي المَدين ـ قيمة الحوالة بعملة بلده نقداً أو بالخصم من رصيده ، ويتقاضى البنك عمولةً على التحويل .