البنك اللاربوي في الإسلام - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٢٣٨ - التخريج الفقهي لخطابات الضمان النهائية
احتياطاً لمثل هذه الحالة من فرض الشرط بنحوٍ آخر لكي يكون ملزماً .
وعلى أيِّ حالٍ فبعد صحة الشرط ونفوذه يصبح للجهة المستأجرة حقّ دفع مبلغٍ معيّنٍ على الأجير المقاول في حالة تخلّفه عن القيام بتعهّداته ، وهذا الشرط يتصوّر صياغته بأحد أنحاءٍ ثلاثة :
الأوّل : أن يكون بنحو شرط النتيجة بحيث تشترط الجهة الخاصّة على المقاول أن تكون مالكةً لكذا مقداراً في ذمّته إذا تخلّف عن تعهّداته .
الثاني : أن يكون بنحو شرط الفعل ، والفعل المشترط هو أن تُملَّك الجهة الخاصّة كذا مقداراً لا أن تكون مالكة .
الثالث : أن يكون بنحو شرط الفعل ، والفعل المشترط هو أن يُملِّك المقاول تلك الجهة كذا مقداراً . والفرق بين هذا النحو وسابقه ـ مع أنّ الشرط في كلٍّ منهما شرط الفعل ـ هو أنّ الشرط في هذا النحو فعل خاصّ ، وهو تمليك المقاول مالاً للجهة الخاصة ، وأمّا في النحو السابق فالمشترط وإن كان هو عملية التمليك أيضاً ولكنّ المراد بها جامع التمليك القابل للانطباق على تمليك نفس المقاول وعلى تمليك غيره .
والثمرة بين هذين النحوين تظهر في إمكان تبرّع شخصٍ آخر بالقيام بالشرط على القاعدة بدون حاجةٍ إلى أمرٍ أو توكيلٍ من المقاول ، فإنّ الشرط إذا كان هو خصوص الحصّة الخاصّة من التمليك الصادرة من المقاول فلا يمكن لشخصٍ آخر إيجاد الشرط تبرّعاً . وأمّا إذا كان الشرط هو الجامع بين الحصّة الصادرة من المقاول والحصّة الصادرة من غيره فيمكن للغير إيجاد هذا الجامع ، وبإيجاده يحصل الوفاء ، ولا يعود المقاول مطالباً بشيء ، ويكون من قبيل تمكّن الغير من وفاء دين المدين .
ولا يتوهّم أنّ الشرط على المقاول يجب أن يكون خصوص الحصّة