البنك اللاربوي في الإسلام - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٦٧ - التخريج الأوّل
الملحق [١]
[ مناقشة التخريجات التي تحوّل الفائدة إلى كسب محلّل ]
يعالج هذا الملحق ـ على مستوىً موسّعٍ من الناحية الفقهية ـ التخريجات المتعدّدة التي تستهدف تحويل الفائدة إلى كسبٍ محلّلٍ وتطويرها بشكلٍ مشروع ، مع مناقشة تلك التخريجات .
لاحظنا في وضع سياسة البنك اللاربوي تجاه الفوائد الربوية على القروض أن تصاغ بشكلٍ يميّزها بقدر الإمكان نصّاً وروحاً عن فكرة الربا المحرَّم في الإسلام .
وأمّا إذا قطعنا النظر عن هذه الملاحظة فهناك تخريجات فقهية متعدّدة يمكن تصويرها بصدد محاولة تحويل الفائدة إلى وجهٍ مشروع . ولكي يستكمل البحث عناصره الفقهية نذكر في ما يلي أهمّ ما يمكن أن يقال أو قيل فعلاً من هذه التخريجات مع مناقشتها :
[ التخريج الأوّل : ]
إنّه في القرض يتمثّل عنصران : أحدهما المال المقترَض من الدائن للمدين ، والآخر نفس الإقراض بما هو عمل يصدر من المقرض . والربا : هو وضع زيادةٍ