الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٧٧
المغرب، و المشتبه يزيد على الحاضر ثنائية (٢١٢).
و لو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس، و المسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية، و المشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب و ثنائية بعدها و ان كانت أربعا قضى الحاضر و المسافر الخمس، و المشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب و ثنائية بعدها، و فرضه التعيين (٢١٣).
و كذا لو فاتته الخمس و لو اشتبه اليومان (٢١٤) اجتزأ بالثمان، و لا تقضى الجمعة و لا العيدان و لا الآيات و الجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق.
و لو أطلق القضاء على صلاة الطواف و الجنازة فمجاز (٢١٥)، و كذا النذر المطلق.
و الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله أجمعين.
تم استنساخ هذه الرسالة على يد العبد الضعيف علي الفاضل القائيني النجفي في البلدة المقدسة «قم» و ذلك في يوم الخميس ثاني جمادى الاولى عام الف و أربعمائة و خمس من الهجرة النّبوية.
(٢١٢)- اي المشتبه حكمه يزيد على الحاضر ثنائية مطلقة بين الصبح و الظهر و العصر.
(٢١٣)- اي ان الحاضر و المسافر الذي يجب عليه الصلوات الخمس لا بد له من تعيين الفريضة، لا أنه يأتي بها بنحو الإطلاق.
(٢١٤)- أي يوم سفر أو حضر كانت الفائتة.
(٢١٥)- لمشابهة الصلاة التي وقتها محدود.
و الحمد للّه كما هو اهله و الصلاة على نبيه و عترته الطاهرين.