الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٥٣ - الثاني توجّه المصلي إلى أربع جهات
المقدمة السادسة: القبلة:
و يعتبر فيها أمران:
الأول: توجّه المصلي إليها ان علمها
، و إلّا عوّل على امارتها (١٢٧)، كجعل الجدي على خلف المنكب اليمنى (١٢٨)، و المغرب و المشرق على اليمين و اليسار (١٢٩) للعراقي.
و عكسه لمقابله، و كطلوع السهيل بين العينين، و الجدي على الكتف اليسرى، و غيبوبة بنات نعش خلف الاذن اليمنى للشامي، و عكسه لليمنى و جعل الثريا و العيّوق (١٣٠) عن اليمين و اليسار للمغربي و عكسه للمشرقي، و ان فقد هذه الأمارات قلّد (١٣١).
الثاني: توجّه المصلي إلى أربع جهات (١٣٢) ان جهلها
، و لو ضاق الوقت إلّا عن جهة واحدة أجزأت (١٣٣).
(١٢٧)- اي ان لم يعملها لا بالمشاهدة و لا بقبلة المسلمين، و لا بغير ذلك من طرق العلم بها عوّل على أماراتها، و الأمارات بفتح الهمزة جمع امارة و هي العلامة.
(١٢٨)- بحذاء أذنيه.
(١٢٩)- اي المغرب على اليمين، و المشرق على اليسار.
(١٣٠)- اي وقت طلوعها على اليمين، و كذا العيوق على اليسار، و هو نجم مضيء إلى جانب الشمال عن الثريا.
(١٣١)- اي ان فقد المصلي الأمارات فلم يجد سبيلا، قلّد العدل العارف بأدلة القبلة المخبر عن اجتهاد أو عن يقين.
(١٣٢)- اي توجّه المصلي في كل صلاة إلى أربع جهات، بحيث يصلي كل صلاة الى جميع الجهات الأربع، و ذلك إذا جهل القبلة و لم تتيسر له حصول الأمارات المذكورة.
(١٣٣)- اي أجزأت جهة واحدة، فيصلي إليها صلاة واحدة، و يتخيّر في تعيين أيّ جهة شاء.