الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٥٩ - المقارنة الخامسة الركوع
الثاني: الاستقلال (١٥٧) فلو اعتمد مختارا بطلت.
الثالث: الاستقرار فلو مشى أو كان على الراحلة و لو كانت معقولة أو فيما لا يستقر (١٥٨) قدماه عليه مختارا بطلت.
الرابع: ان يتقارب القدمان فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل، و لو عجز عن القيام أصلا قعد، فان عجز اضطجع، فان عجز استلقى، فان خف أو ثقل انتقل الى الثاني دون الأول.
المقارنة الخامسة الركوع:
و واجبه تسعة:
الأول: الانحناء الى ان تصل كفاه ركبتيه و لا يجب الوضع.
الثاني: الذكر و هو سبحان ربي العظيم و بحمده، أو سبحان الله ثلاثا للمختار، أو سبحان اللّه مرة للمضطر.
الثالث: عربية الذكر فلو ترجمه بطل.
الرابع: موالاته فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل.
الخامس: الطمأنينة بقدره (١٥٩) راكعا فلو شرع فيه قبل انحنائه أو أكمله بعد رفعه بطل.
السادس: إسماع الذكر نفسه و لو تقديرا (١٦٠).
السابع: رفع الرأس منه فلو هوى من غير رفع بطل.
(١٥٧)- المراد بالاستقلال ان يكون مستقلا بنفسه، فلو استند إلى شيء لم يصح.
(١٥٨)- كالثلج الذائب و القطن المندوف و الرمل المنهال.
(١٥٩)- اي بقدر الذكر الواجب.
(١٦٠)- فان لم يسمع لصم و نحوه يقرأ الذكر بحيث لو كان يسمع لسمع.