الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٧٦
إلّا انه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ (٢٠٧) و يسقط عنه لو تعذر، و يجزي عن الركعة بالتسبيحات الأربع.
و يجب فيه النية و التحريمة و التشهد و التسليم، و إنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل (٢٠٨) أداء و قضاءا، و كذا باقي الشروط فيقضي فاقدها، إلّا فاقد الطهارة (٢٠٩) و المريض (٢١٠) المومي بعينيه فتغميضهما ركوع و سجود، و فتحهما رفعها و السجود اخفض و كذا الأداء.
و لو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا و السقوط أقوى، و انما تجب على التارك مع بلوغه و عقله و إسلامه و طهارة المرأة من الحيض و النفاس، اما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء، و لو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، و يقضي المرتد زمان ردته، و السكران و شارب المرقد عند زوال العذر.
و لو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا و مغربا و أربعا مطلقة (٢١١)، و المسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا و مغربا، و المشتبه ثنائية مطلقة و رباعية مطلقة و مغربا، و لو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا و مغربا و أربعا مرتين، و المسافر ثنائيتين بينهما
(٢٠٧)- أومأ للركوع و السجود برأسه.
(٢٠٨)- فلو كان المكلف عاجزا في وقت الأداء اتى بالصلاة حسب مقدوره، فلو فاتت قضاه على حال المكنة، و غير مراع حال الوفاة.
(٢٠٩)- أي لا يصح القضاء من فاقد الطهارة لامتناع فعل الصلاة بدونها.
(٢١٠)- اي و كذا المريض المومي بعينه يصح منه القضاء، و يكون تغميضها ركوع و سجود، و فتحها و رفعهما.
(٢١١)- فلا ينوي الظهر و العصر و العشاء.