الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٧٢ - الخامس ما يوجب الاحتياط في الرباعيات
الأول احتياطا (١٩١)، و البناء في الثامن على الأربع (١٩٢)، و الاحتياط بركعتين قائماً و سجود السهو.
التاسع: الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع و الخمس بعد السجود و حكمه حكم الثامن و يزيد في الاحتياط بركعتين جالسا (١٩٣).
العاشر: الشك بين الأربع و الخمس بعد السجود موجب للمرغمتين (١٩٤) كما مر و قبل الركوع يكون الشك بين الثلاث و الأربع بعد الركوع، فيه قول بالبطلان (١٩٥)، و الأصح إلحاقه بالأول، فيجب الإتمام و المرغمتان.
الحادي عشر: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس ففيه وجه بالبناء على الأقل (١٩٦)، و الآخر بالبناء على الأربع (١٩٧)، و الاحتياط بركعتين قائماً و المرغمتين.
الثاني عشر: ان يتعلق الشك بالسادسة و فيه وجه بالبطلان (١٩٨)، و آخر
(١٩١)- لأنه متردد بين المحذورين: اما البناء على الزيادة المبطلة، أو على النقيصة، إذ يمنع معها الأصل لاحتمال الزيادة، فيلزم زيادة الأخرى حينئذ عمدا.
(١٩٢)- و ذلك مركب من شكين كل منهما يصح معه الصلاة، فإن الشك بين الاثنين و الأربع بعد السجود تصح معه الصلاة، كذلك الشك بين الأربع و الخمس بعد السجود أيضا.
(١٩٣)- و وجهه ان الشك قد تعلق بالثالثة، فاحتمل كون الصلاة ثلاثا، فوجب جبرانها بركعتين جالسا، أو ركعة قائماً.
(١٩٤)- لأنهما يرغمان الشيطان، اي تذلانه.
(١٩٥)- للتردد بين المحذورين: البناء على الزيادة أو النقيصة.
(١٩٦)- لأنه المتيقن، و الأصل عدم الزائد.
(١٩٧)- لأن الشك بين الثلاث و الأربع يجب فيه البناء على الأربع.
(١٩٨)- للاحتياط و لأن صحة الصلاة إنما يستفاد من المشروع، و لم يدل على ان الشك في السادسة تصح معه الصلاة.