الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٥٠ - المقدمة الثالثة ستر العورتين للرجل، و ستر جميع البدن للمرأة
الخنزير و الخمر و الفارة، و الغسالة كالمحل قبلها (١٠٣).
و عفي عما لا يرقي (١٠٤) من الدم، و عما نقص عن سعة الدرهم البغلي (١٠٥)، و عن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره، و ان وجب غسله في اليوم و الليل مرّة، و عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده (١٠٦)، و عن النجاسة مطلقا (١٠٧) مع تعذر الإزالة.
المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، و ستر جميع البدن للمرأة
عدا الوجه و الكفين، و ظاهر القدمين لها، و للخنثى الأولى ستر شعرها و أذنيها للرواية، أما الأمة المحضة (١٠٨) فلا يجب عليها ستر رأسها.
و يعتبر في الساتر أمور خمسة:
الأول: ان يكون طاهرا إلّا ما استثنى (١٠٩).
الثاني: ان لا يكون جلد ميتة.
الثالث: ان لا يكون جلد غير المأكول، أو صوفه أو وبره، إلّا
(١٠٣)- أي حكم الغسالة في الطهارة و النجاسة كالمحل قبلها، فان كان المحل قبل ورود ماء الغسلة عليه طاهرا فماء الغسلة طاهر، و ان كان نجسا فماء الغسلة نجس.
(١٠٤)- اي عما لا يسكن و لا ينقطع من دم القروح و الجروح.
(١٠٥)- بإسكان الغين و تخفيف اللام قال في شرح اللمعة ج ١- ٥٠: و قدّر بسعة أخمص الراحة.
و الراحة: باطن الكف، و أخمصها: وسطها المنخفض.
(١٠٦)- اي و عفي أيضا عن مثل الخف و الجورب و القلنسوة و التكة.
(١٠٧)- من أي نجاسة كانت.
(١٠٨)- التي لم يتحرر شيء منها.
(١٠٩)- كدم القروح و الجروح و ما نقص عن سعة درهم بغلي و غير ذلك.