الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٦ - و واجب التيمم اثنا عشر
الخامس: تخليل ما لا يصل
الماء اليه بدونه [٦٥].
السادس: عدم تخلل حدث
في أثنائه.
السابع: المباشرة
بنفسه اختيارا.
الثامن: الترتيب
كما ذكر و لا يجب المتابعة.
التاسع: طهارة الماء
و طهوريته و طهارة المحل.
العاشر:
إباحته.
الحادي عشر: إجراؤه
كغسل الوضوء.
الثاني عشر: اباحة المكان
، فلو شك في أفعاله و هو على حاله فكالوضوء [٦٦]
و واجب التيمم اثنا عشر:
الأول: النيّة مقارنة للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم [٦٧]، و صورتها التيمم بدلا من الوضوء، أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّه تعالى، و لا مدخل للرفع هنا [٦٨].
الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار.
(٦٥) مثل الخاتم و السوار.
(٦٦) فإنه يعيد المشكوك فيه و ما بعده.
(٦٨) أي في التيمم فلا يجوز ان ينوي المكلف به رفع الحدث، و انما كان التيمم لا يرفع الحدث لأنه ينتقض بوجود الماء.
[٦٧] راجع حاشية رقم ٤٢.