الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٧٥
الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها و وقتها حصولها.
و اما الطواف: فيخصص بأمرين:
الأول: فعلها في مقام إبراهيم أو ورائه أو الى إحدى جانبيه للضرورة.
الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي ان وجب (٢٠٥).
و اما الجنازة: فتختصر بثلاثة أشياء:
الأول: وجوب تكبيرات اربع غير تكبيرة الإحرام.
الثاني: الشهادتان عقيب الاولى، و الصلاة على النبي و آله عقيب الثانية، و الدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، و للميت عقيب الرابعة.
الثالث: لا ركوع فيها و لا سجود و لا تشهد و لا تسليم و لا يشترط فيها الطهارة.
و اما الملتزم: فبحسب الملزم
فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد و وجب الوفاء به، و لو عيّن زمانها و أخلّ به عمدا قضى و كفّر، و يدخل في شبه النذر العهد و اليمين و صلاة الاحتياط و المتحمل عن الأب و المستأجر عليه و القضاء، فإنه ليس عين المقضي (٢٠٦)، و انما هو فعل مثله، و يجب فيه مراعاة الترتيب كما فات، و مراعاة العدد تماما و قصرا لا مراعاة الهيئة، كهيئة الخوف و ان وجب قصر العدد،
(٢٠٥)- اي ان كان السعي واجبا.
(٢٠٦)- هذا جواب عن سؤال مقدّر، و هو ان قضاء فعل الصلاة في خارج الوقت واجب أيضا كما ان أصل الصلاة كانت واجبة فلا يدخل في شبه النذر؟ فأجاب عن هذا السؤال بالجواب المذكور.