الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٤١ - الأول الطهارة و هي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء و الغسل و التيمم،
الفصل الأول: في المقدمات
و هي ستة:
الأول: الطهارة و هي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء و الغسل و التيمم،
و موجبات الوضوء احدى عشر: البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد، و النوم الغالب على الحاستين تحقيقا [١] أو تقديرا [٢]، و المزيل للعقل [٣]، و الحيض و الاستحاضة و النفاس، و مسّ ميّت الآدمي [٤] نجسا، و تيقّن الحدث و الشك في الوضوء، أو تيقنهما و الشك في اللاحق، و تنقضه الجنابة و ان لم توجبه [٥] و يجب بها الغسل، و بالدماء
(١)- الحاستين، هما السمع و البصر، تحقيقا في حق صحيح السمع و البصر.
(٢)- أو تقديرا في حق الأعمى و الأصم.
(٣)- من الإغماء و الجنون و السكر.
(٤)- احترز بالآدمي عن ميتة غيره، فلا يجب الوضوء بمسه و لا الغسل، و قيّده بكونه نجسا عما إذا طهر بالغسل على الوجه المعتبر فان مسّه لا يوجب الغسل.
(٥)- اي تنقض الجنابة الوضوء و لا توجبه، لان غسل الجنابة يبيح الصلاة بنفسه و لا يحتاج معه الى الوضوء، بخلاف غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس و مسّ الميّت.