الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٥٢ - المقدمة الخامسة المكان
الفراغ منها و لو تقديرا (١٢٠)، و تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل. و للصبح: طلوع الفجر المعترض (١٢١)، و يمتد وقت الظهرين الى دخول العشائين، و وقت العشائين: الى نصف الليل، و وقت الصبح: الى طلوعها (١٢٢).
المقدمة الخامسة: المكان (١٢٣):
و يشترط فيه أمران:
الأول: كونه غير مغصوب و طهارته، و يجوز في النجس بحيث لا تتعدى الى المصلي أو محمولة (١٢٤)، إلّا في مسجد الجبهة، فيشترط مطلقا (١٢٥).
الثاني: كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول و لا ملبوس عادة (١٢٦).
(١٢٠)- راجع حاشية ١١٧.
(١٢١)- و هو الذي يخرج الفجر عرضا و يقال له: الفجر الثاني.
(١٢٢)- أي يمتد وقت الصبح الى طلوع الشمس.
(١٢٣)- اي مكان المصلي.
(١٢٤)- المراد بمحمول المصلي ما يكون حاملا له، فإن النجاسة إذا تعديت الى المحمول بطلت الصلاة.
[١٢٥- فيشترط خلو الجبهة من النجاسة المتعدية و الجافة.
(١٢٦)- فلا يصح السجود على المأكول بالعادة كالحنطة، و لا على الملبوس عادة كالقطن و الكتان.