الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٥٨ - المقارنة الرابعة القيام
الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة (١٥٢)، و ما يفوت بقراءتها الوقت.
الثاني عشر: القصد بالبسملة (١٥٣) إلى سورة معيّنة عقيب الحمد، إلّا ان تلتزمه سورة بعينها.
الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها ان تجاوز نصفها، أو كانت التوحيد و الجحد (١٥٣) في غير الجمعتين.
الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو خرج ضادي المغضوب و و لا الضالين من مخرج الظاء أو اللام المفخمة بطلت.
الخامس عشر: عربيتها فلو ترجمها بطلت.
السادس عشر: ترك التأمين بغير تقية، و يجزي في غير الأولتين سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر مرتبا مواليا بالعربية إخفاتا.
المقارنة الرابعة القيام:
و يشترط في الثلاثة (١٥٥) المذكورة و واجباتها أربعة:
الأول: الانتصاب (١٥٦) فلو انحنى اختيارا بطلت.
(١٥٢)- العزائم أربعة: و هي سورة الم تنزيل، و حم تنزيل، و النجم، و اقرأ باسم ربك، و هذه لا يجوز قراءتها في الفريضة لأن السجود واجب على الفور و هو مناف لصحة الفريضة.
(١٥٣)- أي يجب ذلك، لان الواجب سورة كاملة، و بدون القصد لا يتحقق كون البسملة منها.
(١٥٤)- فإنهما إذا ابتدأ المصلي بأحدهما و لو بالبسملة لا يجوز له العدول عنها، إلّا الى الجمعتين، و المراد بهما سورة الجمعة و المنافقين.
(١٥٥)- أي في النية و تكبيرة الإحرام و القراءة.
(١٥٦)- و يتحقق الانتصاب بان ينصب فقار ظهره و يقيم صلبه.