الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٧٤ - و اما الآيات فهي الكسوفان
السادس: وجوب الجماعة فيها.
السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه.
الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام.
التاسع: سقوطها عن المرأة و العبد و الأعمى و الهم (٢٠١) و الأعرج و المسافر، و من على رأس أزيد من فرسخين إلّا ان يحضر غير المرأة (٢٠٢).
العاشر: ان لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ.
اما العيدان، فتختص صلاته بثلاثة أشياء:
الأول: الوقت من طلوع الشمس الى الزوال.
الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى و اربع في الثانية بعد القراءة أيضا و القنوت بينهما.
الثالث: الخطبتان بعدها و تجب على من تجب عليه الجمعة و من لا فلا بشروطها (٢٠٣).
و اما الآيات: فهي الكسوفان (٢٠٤)
و الزلزلة و كل ريح مظلمة سوداء أو أو صفراء مخوفة و تختص بأمور أربعة:
الأول: تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة.
الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة.
الثالث: جواز تبعيض السورة إلّا في الخامس و العاشر، فتتمها قبلها.
(٢٠١)- المراد به الشيخ العاجز.
(٢٠٢)- اي انه تجب الجمعة على من عدا المرأة مما ذكر إذا حضر موضع الجمعة.
(٢٠٣)- أي يجب صلاة العيد بشروط الجمعة.
(٢٠٤)- المراد صلاة كسوف الشمس و خسوف القمر.