الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٧٣ - ، تختص الجمعة بأمور عشرة
بالبناء على الأقل (١٩٩)، و يجعل حكمه (٢٠٠) حكم ما يتعلق بالخمس.
و لا بد في الاحتياط من النية:
أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائماً في الفرض المعين أداء أو قضاءا لوجوبها أو لوجوبهما قربة الى اللّه تعالى، و يكبّر و يجب عليه قراءة الحمد وحدها إخفاتا، و لا يجزي التسبيح، و يعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد و التسليم، و لا اثر للتخلل المبطل بينه و بين الصلاة و لا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء، و لو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، و قيل: لو ذكر في أثنائه نقصان أعاد الصلاة، و لو ذكر الإتمام تخيّر القطع و الإتمام.
البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية
، تختص الجمعة بأمور عشرة:
الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.
الثاني: صحتها بالتلبس و لو بالتكبير قبله.
الثالث: استحباب الجهر فيها.
الرابع: تقديم الخطبتين عليها.
الخامس: الاجزاء عن الظهر.
(١٩٩)- لأنه المتيقن، و الأصل عدم الزيادة.
(٢٠٠)- اي يلحق الشك في السادس بالشك بالخامس و كل فرض صحت هناك تصح هنا.