الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٥٧ - المقارنة الثالثة القراءة
بالشواذ (١٤٥) بطلت.
الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر.
الرابع: الموالاة فلو سكت طويلا (١٤٦) أو قرأ خلالها غيرها (١٤٧) عمدا بطلت.
الخامس: مراعاة الوقف على آخر الكلمة محافظا على النظم، فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئاً أو سكت على كل كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت.
السادس: الجهر (١٤٨) للرجل في الصبح و أولتي العشائين، و الإخفات في البواقي مطلقا (١٤٩)، و أقلّ الجهر إسماع الصحيح القريب، و السر إسماع نفسه صحيحا و إلّا تقديرا.
السابع: تقديم الحمد على السورة فلو عكس عمدا بطل، و ناسيا يعيد على الترتيب (١٥٠).
الثامن: البسملة في أول الحمد و السورة، فلو تركها عمدا بطلت.
التاسع: وحدة السورة فلو قرن (١٥١) بطلت على قول.
العاشر: إكمال كل من الحمد و السورة فلو بعّض اختيارا بطلت.
(١٤٥)- المراد بالشواذ القراءة التي ليست متواترة، و هي ما عدا السبع.
(١٤٦)- بحيث خرج عن كونه قارئاً.
(١٤٧)- اي خلال القراءة الواجبة، سواء الحمد و السورة، و المراد بالغير ما هو أعم من القرآن.
و غيره، هذا لو كان المصلي عامدا، و استثني ردّ السلام بمثله.
(١٤٨)- اي يجب على الرجل الجهر.
(١٤٩)- اي للرجل و غيره.
(١٥٠)- بتقديم الحمد على السورة.
(١٥١)- أي قرن بين سورتين في ركعة واحدة أو كرر الواحدة مرتين.