الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٤ - التاسع طهارة الماء و طهوريته ٣ ، و طهارة المحل
و البدء باليمين.
الرابع: مسح مقدّم شعر الرأس
حقيقة أو حكما [٥١]، أو البشرة ببقية البلل [١]، و لو بإصبع [٥٣]، أو منكوسا [٥٤].
الخامس: مسح بشرة [٥٥] الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق
بأقل اسمه [٥٦] بالبلل [٥٧]، فلو استأنف ماءا لأحد المسحين بطل [٢]، و يجوز الأخذ من شعر الوجه، و ينبغي البدء باليمين احتياطا، و لا يجوز النكس، بل يبدأ بالأصابع.
السادس: الترتيب
كما ذكر.
السابع: الموالاة،
و هي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء، إلّا مع التعذر لشدة الحر و قلّة الماء.
الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا،
فلو وضأه غيره لا لعذر بطل.
التاسع: طهارة الماء و طهوريته [٣]، و طهارة المحل.
(١) أو بشرته حيث لا يكون على الرأس شعر، أو يكون الشعر موجودا لكن يتخلله و يمسح تحته.
(٢) اي المسح دون الوضوء، فيجف الماء المستأنف عن يده و يأخذ من بلل الوضوء الذي باق على أعضائه، و يمسح به، و لو استوعب الماء المستأنف الأعضاء، أو جف ما على غير محل الاستيناف بطل الوضوء، فيعيده من رأس.
(٣) الفرق بين الطاهر و الطهور: ان الطاهر هو ما ليس بنجس، و الطهور هو الطاهر في نفسه و المطهّر لغيره من الحدث و الخبث.
[٥١] حقيقة في المستوي الخلقة، و حكما، في غير مستوي الخلقة.
[٥٣]- اي لا يجب مقدار ثلاث أصابع.
[٥٤] المراد بالمنكوس ان يمسح مستقبل الشعر.
[٥٥] البشرة هي ظاهر جلد الإنسان.
[٥٦] أي بأقل اسم المسح.
[٥٧] أي ببلل الوضوء الذي على أعضائه.