الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٩ - المقدمة الثانية في إزالة النجاسات ٨٢ العشرة
مسحات فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط.
و يجب على المتخلي ستر العورة، و انحرافه عن القبلة بها.
و قد تطهّر الأرض [٨٨] و الشمس [٨٩] و النار [٩٠] و الاستحالة [٩١] و الانتقال [٩٢] و الانقلاب [٩٣] و النقص [٩٤] و لا الغيبة [٩٥] في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا، و يجب العصر في غير الكثير، إلّا في بول الرضيع خاصة، و الغسلتان في غيره [٩٦]، و الثلاث في غسل الميّت بالسدر و الكافور و القراح [٩٧] مرتبا كالجنابة [٩٨].
و يجزي فيه نيّة واحدة لها [٩٩]، و الثلاث بالقراح (١٠٠) لو تعذر الخليط. و الثلاث بالتعفير (١٠١) أولى في ولوغ الكلب (١٠٢)، و السبع في
(٨٨) فتطهر باطن النعل و أسفل القدم و الخف.
(٨٩)- فتطهر الأرض و البواري و الحصر، و ما لا ينقل.
(٩٠) فتطهر ما احالته رمادا.
(٩١)- كاستحالة العلقة حيوانا و العذرة ترابا.
(٩٢)- كانتقال دم ذي النفس الى بطن نحو البعوض.
(٩٣)- نحو انقلاب الخمر خلا.
(٩٤)- مثل العصير العنبي فإنه إذا غلى ينجس فاذا ذهب ثلثاه يطهر.
(٩٥)- معناه ان الغيبة ليست شرطا في طهارة الحيوان غير الآدمي، بل يكفي في طهارته زوال النجاسة عنه، سواء غاب أم لا.
(٩٦)- أي في غير بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت بالماء القليل.
(٩٧)- القراح لغة: الخالص.
(٩٨)- أي بالرأس و الرقبة ثم بجانب الأيمن ثم بجانب الأيسر في كل غسلة.
(٩٩)- اي للغسلات الثلاث.
(١٠٠)- اي بالماء القراح عند تعذر السدر و الكافور.
(١٠١)- اي وجب الغسلات الثلاث مع التعفير، و هو الدلك بالتراب.
(١٠٢)- اي ولوغ الكلب و هو شربه من ماء في الإناء بطرف لسانه.