الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٣ - الثالث غسل اليدين مع المرفقين ٤ ، مبتدئا بهما الى رءوس الأصابع،
ثم واجبات الوضوء اثنا عشر:
الأول: النّية مقارنة لابتداء غسل الوجه
و صفتها: أتوضأ لا ستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّه تعالى، و يجب استدامتها حكما [١] الى الفراغ، و لو نوى المختار [٤٣] الرفع [٤٤] أو نواهما [٤٥] جاز، أما المستحاضة و دائم الحدث و الاستباحة أو هما لا غير.
الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس
حقيقة [٤٦] أو حكما [٤٧] الى محادر شعر الذقن [٢] طولا، و ما حواه الإبهام و الوسط عرضا حقيقة أو حكما، و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إليه إذا خف [٣]، اما الكثيف من الشعور فلا، و يجب البدء بالأعلى، و لا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه.
الثالث: غسل اليدين مع المرفقين [٤]، مبتدئا بهما الى رءوس الأصابع،
و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء، كالخاتم و الشعر،
(١)- معنى استدامة النية حكما: ان لا يحدث نية أخرى تنافيها، كنية القطع و التبرد.
(٢)- هو مجمع اللحيين الذين عليهما الأسنان السفلى.
(٣)- المراد بالخفيف من الشعور ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب و الكثيف بخلافه.
(٤)- بكسر الميم و فتح القاف أو بالعكس، سيما بذلك لأنهما يرتفق بهما في الاتكال و نحوه.
[٤٣]- المراد بالمختار من ليس بدائم الحدث.
[٤٤]- اي رفع الحدث بدل الاستباحة.
[٤٥]- أي كل من الرفع و الاستباحة.
[٤٦]- حقيقة في مستوى الخلقة.
[٤٧]- أو حكما في غير مستوى الخلقة.