الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٥ - الرابع غسل الجانب الأيسر
العاشر: إباحته،
فلو كان مغصوبا بطل [١].
الحادي عشر: إجراؤه [٢] على العضو،
فلو مسّه في الغسل من غير جريان لم يجزئ، اما في المسح فيجزي.
الثاني عشر: اباحة المكان،
فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل، و متى عرض له الشك في أثنائه اعاده و ما بعده [٦٢].
و واجب الغسل اثنا عشر:
الأول: النّية مقارنة لجزء من الرأس
ان كان مرتبا، و لجميع البدن ان كان مرتمسا مستدامة الحكم الى آخره.
وصفه: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّه، و يجوز للمختار [٣] ضم الرفع و الاجتزاء به.
الثاني: غسل الرأس و الرقبة
و تعاهد ما ظهر من الأذنين، و تخليل الشعر المانع [٤].
الثالث:
غسل الجانب الأيمن.
الرابع: غسل الجانب الأيسر
، و يتخيّر في غسل العورتين مع ايّ جانب شاء، و الاولى غسلهما مع الجانبين.
(١) فلو كان محل الوضوء نجسا لم يصح الوضوء، بل لا بد من تطهيره أولا ثم الوضوء.
(٢) و اقلّه ما يتحقق معه مسماه و هو انتقال كل جزء من الماء عن محله الى غيره و لو بمعاون.
(٣)- و هو الذي ليس بدائم الحدث الأكبر، كالمستحاضة الكثيرة الدم، فان لها ان تنوي استباحة الصلاة، و لها ان تضم الرفع إلى الاستباحة.
(٤) اي الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة.
[٦٢] أي أعاد المشكوك فيه و ما بعده.