الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٥١ - المقدمة الرابعة مراعاة الوقت،
الخز (١١٠) الخالص و السنجاب.
الرابع: ان لا يكون مغصوبا.
الخامس: ان لا يكون حريرا محضا (١١١) للرجل و الخنثى في غير الحرب أو للضرورة (١١٢)، و لا ذهبا لهما (١١٣)، و لا يجوز في ساتر ظهر القدم إلّا ان يكون له ساق و ان قصرت (١١٤).
المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت،
و هو هنا (١١٥) للخمس، فللظهر: زوال الشمس المعلوم بظهور الظلّ في جانب المشرق. و للعصر: الفراغ من الظهر (١١٦) و لو تقديرا (١١٧)، و للمغرب: ذهاب الحمرة المشرقية (١١٨)، و للعشاء (١١٩) ١
(١١٠)- فإنه يجوز الصلاة في وبره، و الخز دويبة ذات اربع، تصاد من الماء، فاذا فارقته ماتت.
(١١١)- احترز بالمحض عن الممتزج بنحو القطن و الكتان.
(١١٢)- كالبرد.
(١١٣)- اي للذكر و الخنثى.
(١١٤)- اي و ان قصرت الساق.
(١١٥)- أي في الصلاة اليومية.
(١١٦)- الفراغ من الظهر تامة الأفعال و الشروط أقل الواجب و أخف صلاة يمكن بحسب العادة من المصلى سرعة و بطئا.
(١١٧)- اي على تقدير ان لا يصلي في أول الوقت، فيكون وقت الظهر الذي يختص به هو الذي لو قدّر فعل الظهر فيه أقل الواجب لا مكن، فاذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بين الظهر و العصر، فلو نسي و صلى العصر أولا فإن كان في وقت الظهر لم يصح، و إلّا صحت، فيصلي الظهر بعد ما صلى العصر.
(١١٨)- حين يتجاوز الليل قمة الرأس.
(١١٩)- راجع حاشية ١١٦.