الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٧٠ - الرابع ما يوجب التلافي مع سجود السهو
من الامام مع حفظ المأموم أو بالعكس، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه (١٨٦).
الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود
، و هو من نسي من الأفعال و ذكر قبل فوات محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة (١٨٧)، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود و لمّا يسجد، و نسيان السجود حتى قام و لمّا يركع و كذا التشهد (١٨٨).
الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو
، و هو نسيان سجدة واحدة، أو تشهد أو الصلاة على النبي و آله و يجتاز محلها، فإنه يفعل بعد التسليم و يسجد له.
نيّته: اسجد السجدة المنسية أو أتشهد التشهد المنسية، في فرض كذا أداء لوجوبها قربة الى اللّه تعالى.
و نية سجدتي السهو: اسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبهما قربة الى اللّه تعالى، و يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.
و ذكرهما: بسم اللّه و باللّه و صلى اللّه على محمد و آل محمد، ثم يتشهد فيهما و يسلم، و تجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا و للكلام كذلك.
و للشك بين الأربع و الخمس و للقيام في موضع القعود و بالعكس، و الأحوط وجوبهما لكل زيادة و نقيصة غير مبطلتين، و هما
(١٨٦)- فلو شك في أول الأمر ثم يذكر فغلب على ظنه أحد الطرفين عمل عليه.
(١٨٧)- فإنه يجب عليه قراءة الحمد ثم قراءة السورة.
(١٨٨)- أي إذا نسيه و تذكر قبل الركوع فإنه يجب تداركه.