الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٧١ - الخامس ما يوجب الاحتياط في الرباعيات
بعد التسليم مطلقا (١٨٩)، و لا يجب فعلهما في الوقت و لا قبل الكلام و ان كان اولى، و لا يجب التعرض في نيتهما الأداء و القضاء و ان كان أحوط، و يجب في الاجزاء المنسية ذلك كله.
أما الطهارة و الاستقبال و الستر فيشترط في الجميع.
الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات
و هو اثنا عشر: الأول: ان يشك بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السجدتين.
الثاني: الشك بين الثلاث و الأربع مطلقا و البناء على الأكثر فيهما.
و يتم ما بقي و يسلّم ثم يصلي ركعة قائماً أو ركعتين جالسا.
الثالث: الشك بين الاثنين و الأربع بعد السجدتين و البناء على الأربع و الاحتياط بركعتين قائماً.
الرابع: الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين و البناء على الأربع و الاحتياط بركعتين قائماً و بركعتين جالسا.
الخامس: الشك بين الاثنين و الخمس بعد إكمال السجدتين.
السادس: الشك بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود.
السابع: الشك بين الاثنين و الثلاث و الخمس.
الثامن: الشك بين الاثنين و الأربع و الخمس، ففي هذه الأربعة (١٩٠) وجه بالبناء على الأقل، لأنه المتيقن، و وجهه بالبطلان في الثلاثة
(١٨٩)- أي سواء كان للزيادة أو النقيصة.
(١٩٠)- اما وجه البناء على الأقل لأنه الأصل، و الأصل عدم الزائد، و بطلان الصلاة على خلاف الأصل، و الأصل عدم وجوب الإعادة.