الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٣ - الصلاة على الأموات
فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام اذا اطاقه [١].
٤/ عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: يورث الصبي ويصلى عليه اذا سقط من بطن امه فاستهل صارخاً، واذا لم يستهل صارخاً لم يورث ولم يصلّ عليه [٢].
٥/ قال علي بن جعفر سألتُ موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي، له ان يكبر قبل الامام؟ قال: لا يكبر إلّا مع الامام، فان كبر قبله اعاد التكبير [٣].
٦/ روى جابر: قلتُ لابي جعفر عليه السلام: أرأيت ان فاتني تكبيرة او أكثر، قال:
تقضي ما فاتك، قلت: استقبل القبلة؟ قال: بلى، وانت تتبع الجنازة [٤].
٧/ سُئل الامام الصادق عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ فقال: نعم، ولا تقف معهم، والجنب يصلي على الجنازة [٥].
٨/ قال الامام أبو عبد الله عليه السلام: يصلي على الجنازة اولى الناس بها، او يأمر من يحب [٦].
[١] المصدر/ ص ٧٨٧/ باب ١٣/ ح ١.
[٢] المصدر/ ص ٧٨٩/ باب ١٤/ ح ٣.
[٣] المصدر/ ص ٧٩٢/ باب ١٦/ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٧٩٣/ باب ١٧/ ح ٤.
[٥] المصدر/ ص ٨٠٠/ باب ٢٢/ ح ٤.
[٦] المصدر/ ص ٨٠١/ باب ٢٣/ ح ٢.