الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٩ - في الحنوط والجريدتين

اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه: ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: إني لاكره ان اركب والملائكة يمشون [١].

٢٢/ وقال أبو عبد الله عليه السلام: السنة ان تستقبل الجنازة من جانبها الايمن، وهو مما يلي يسارك، ثم تصير الى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع الى مقدمه [٢].

٢٣/ وقال أبو جعفر عليه السلام: من حمل اخاه الميت بجوانب السرير الاربعة محى الله عنه اربعين كبيرة من الكبائر، والسنة ان يحمل السرير من جوانبه الاربعة وما كان بعد ذلك فهو تطوع [٣].

تفصيل القول:

١/ يجب مسح الكافور على بعض مواقع جسد الميت وهي مواضع سجوده السبعة (الجبهة والكفّين والركبتين وابهامي رجليه). والأحوط إضافة طرف أنفه. ولا فرق في طريقة المسح باليد أو بخرقة بل ويجوز نثر الحنوط عليها. ويستحب أن يجعل ايضاً على مفاصله. ورأسه ولحيته وصدره وفرجه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وعلى ظهر كفيه.

٢/ ووقت الحنوط بعد الغسل (او التيمم) سواءً قبل التكفين أو بعده أوفي اثنائه، والأولى أن يُحنَّط قبل أن يكفن، والأحوط أن يكون


[١] المصدر/ ص ٨٢٧/ باب ٦/ ح ١.آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، آداب المرض و فقه الضمان - تهران، چاپ: اول، ١٤١٨.

آداب المرض و فقه الضمان ؛ ص٦٩


[٢] المصدر/ ص ٨٢٩/ باب ٨/ ح ٢.

[٣] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٨٢٨/ باب ٧/ ح ٦.