الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٦ - في الحنوط والجريدتين

٨/ عن سهل بن زياد، عن غير واحدٍ من اصحابنا قالوا: قلنا له: جعلنا الله فداك ان لم نقدر على الجريدة؟ فقال. عود السدر، قيل: فان لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف [١].

٩/ عن جميل بن درّاج قال: ان الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة الى ما بلغت ما يلي الجلد: والاخرى في الايسر من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص [٢].

١٠/ عن سهل بن زياد رفعه قال: قيل له جعلت فداك ربما حضرني من اخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما روينا، فقال ادخلها حيث ما امكن [٣].

١١/ روى أبو البختري عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان الرش على القبور كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله، وكان يجعل الجريد الرطب على القبور حين يدفن الانسان في اول الزمان، ويستحب ذلك للميت [٤].

١٢/ رُوي عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن رجل يدعى الى وليمة والى جنازة فأيّهما افضل؟ وأيّهما يجيب؟ قال: يجيب الجنازة فانها تذكر الاخرة، وليدع الوليمة


[١] المصدر/ ص ٧٣٩/ باب ٨/ ح ٣. [الخِلاف: صنف من الصفصاف.]

[٢] المصدر/ ص ٧٤٠/ باب ١٠/ ح ٢.

[٣] المصدر/ ص ٧٤١/ باب ١١/ ح ١.

[٤] المصدر/ ص ٧٤١/ ح ٦.