الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٢ - هكذا يكفن الميت

١٠/ ويستحب أيضاً شد وسط الميت- ذكراً كان أو أنثى- بخرقة، وخرقة أخرى تشد بها الفخذان.

١١/ كما تُستحب لفافة أُخرى تشمل البدن بالإضافة الى اللفافة الواجبة، والأفضل أن تكون الثانية برداً يمانياً.

١٢/ ويستحب جعل شيء من القطن بين رجليه لشد العورتين ويجعل في دبره شيء

منه لكي لا يخرج منه شيء وهكذا يجعل القُطن في قبل المرأة، بل وفي منخريهما إذا خيف خروج شيء منهما.

١٣/ ويستحب إجادة الكفن وأن يكون من القطن ولونه أبيض وألّا يكون مصبوغاً إلّا الحبرة، فإنه روي عن كفن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان حبرة حمراء. وأن يكون الكفن من خالص المال، وإذا كان من ثياب احرام الميت وصلاته كان أفضل، ويستحب أن يلقى عليه شيء من الكافور أو الذريرة- التي هي مثل حب الحنطة له عطر- وإذا وضع معه شيء من تربة الامام الحسين عليه السلام كان حسناً.

ويستحب أن يوضع طرف الكفن الأيمن على الطرف الأيسر منه وأن يخاط بخيوطه إذا إحتاج الى الخياطة.

١٤/ ويستحب لمن يغسل الميت أن يكفنه بعد أن يتطهر، ويغسل يديه ورجليه.

١٥/ ويستحب أن يكتب على حواشي الكفن شهادة الميت بالوحدانية وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وامامة الأئمة المعصومين عليهم السلام وذكر أسمائهم، وذلك بأن يكتب أن فلان بن فلان يشهد بكذا وكذا