الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤١ - غسل الميت
يكون بعضهم يغسل والبعض يساعده فلا تجب على المساعد النية وإن كان أفضل.
٦/ يجب ان يكون الغاسل للميت مثيلًا له، فالذكر يغسل الذكر، والأنثى لا تغسلها إلّا الانثى. ويستثنى الطفل الذي لم يبلغ الخامسة، وقال بعض الفقهاء من لم يبلغ الثالثة، وهو موافق للاحتياط، خصوصاً مع وجود المماثل، كذلك يستثنى الزوج حيث انه يغسل زوجته والعكس، خصوصاً عند فقد المماثل، ويستحب حينئذ أن يكون الغسل من وراء الثياب، ومن دون النظر الى العورة إحتياطاً.
٧/ يجوز للمحارم عند فقد المماثل غسل محارمهم، كالأم تغسل ولدها، او الاخ يغسل اخته، والأحوط ترك ذلك عند وجود المماثل، وإذا فعل فالاحوط أن يكون الغسل من وراء الثياب.
٨/ والخنثى إن لم يكن لها محرم، جاز أن يغسلها كل من الجنسين من وراء الثياب.
٩/ وإن إنحصر المماثل للميت في أهل الكتاب جاز أن يغتسل أحدهم ثم يغسله، والاحوط- في مثل هذه الحالة- ان ينوي نيَّة الغسل المسلمُ الذي يأمر الكتابي بذلك، والمخالف- عقيدةً- يغسل المؤمن عند الضرورة.
١٠/ إذا انعدم المماثل صب غيره عليه الماء من وراء الثياب، ثم ادرج في أكفانه ودفن.
١١/ بالإضافة الى المماثلة التي سبق الحديث عنها إشترط الفقهاء في الغاسل: البلوغ والعقل والايمان، والقدرة على القيام بالغسل على الوجه الصحيح، واشتراط البلوغ موافق للإحتياط.