الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨ - غسل الميت
٤/ روى زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام أنه قال: السقط إذا تم له اربعة اشهر غسل [١].
٥/ قال محمد بن الفضيل: كتبت الى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب اليّ: السقط يدفن بدمه في موضعه [٢].
٦/ سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها، وعن الرجل يموت وليس معه إلّا النساء ليس معهن رجال، قال: يدفن كما هو بثيابه [٣].
٧/ روى عبد الله بن أبي يعفور أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفاً في ثيابه ويدفنّه ولا يغسلنه [٤].
٨/ قال أبو النّمير مولى الحرث بن المغيرة النصري: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدّثني عن الصبي الى كم تغسله النساء؟ فقال: الى ثلاث سنين [٥].
[١] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٦٩٦/ باب ١٢/ ح ٤.
[٢] المصدر/ ح ٥.
[٣] المصدر/ ص ٧٠٨/ باب ٢١/ ح ١.
[٤] المصدر/ ح ٢.
[٥] المصدر/ ص ٧١٢/ باب ٢٣/ ح ١.