الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٢ - أحكام الاحتضار
الأعمام والاخوال وهكذا، والذكور في كل طبقة- مقدمون على الأناث- والمنتسب الى الميت بالأبوين أولى ممن ينتسب إليه بالأب فقط، وهو مقدم على من إنتسب إليه بالأم فحسب.
٤/ إذا كانت الولاية للاناث يحتاط بالاستيذان من حاكم الشرع أيضاً، وإن كان الأقوى كفاية إذنهن.
٥/ والابن أحق بالولاية من أم الميت، والأحوط أن يستأذنها إيضاً.
٦/ إذا إشترك أكثر من واحد في طبقة واحدة فلا بد من إجتماعهم على الاذن.
٧/ والأحوط توجيه الميت الى القبلة بوضعه بصورة لو جلس أضحى وجهه تلقاء القبلة، وإذا علم الانسان حضور وفاته فالأحوط أن يتمدد بهذه الصورة.
والأحوط إستحباباً مراعاة هذه الحالة الى أن يؤخذ في تجهيزه، ويستحب أن يوضع بتلك الكيفية على المغتسل، أما بعد أن يتم غسله وكفنه فالأولى وضعه بالكيفية التي يصلى عليه.
٨/ يستحب تلقينه الشهادتين، والولاية للأئمة المعصومين، وسائر العقائد الحقة، ويستحب للمريض أن يتابع الملقن بلسانه أو لا أقل بقلبه.
كما يستحب أن يُلقَّن كلمات الفرج (وهي الواردة في الحديث ٥) وسائر ماورد في النصوص الآنفة.
وإذا عسّر عليه النزع ينقل الى مصلاه لكي تعجل راحته، وكذلك