الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٨

ثم يغسله ان لم يكن مميزاً، وكذلك المجنون.

٦/ من كان عليه غسل مسِّ الميت لا تصح صلاته وسائر عباداته التي تتوقف على الطهر الا بعد الغسل، وليس عليه وضوء على الاقوى.

٧/ يجوز لمن عليه هذا الغسل الدخول في المساجد وقراءة العزائم على الاقوى، والاحوط ترك ما يتركه الجنب والحائض.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، آداب المرض و فقه الضمان - تهران، چاپ: اول، ١٤١٨.