فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩١ - ألف موجبات التيمم
الاغتسال لصلاة الفجر حتى اقترب طلوع الشمس، ولو بقي من الوقت بقدر أداء ركعة واحدة مع الطهارة المائية، فالأقوى صحة الصلاة بها. بل الأحوط إختيارها على التيمم حتى ولو أدرك به كل الصلاة في الوقت.
أما من لم يعرف هل يبقى وقت لصلاته إذا تطهر بالماء ام لا، فالمعيار وجود الخوف من فوات الصلاة وعدمه، فإن خشي فوتها يتيمم وإلّا فلا.
وليعلم: أن الصلاة المفروضة عند ضيق الوقت، هي أخف صلاة، حتى السورة تسقط عند خوف فوت الصلاة.
٥/ إذا استلزم من استعمال الماء، إرتكاب محرم، تيمم كما لو كان الماء في ملك الغير فلا يجوز إقتحامه من دون إذنه. كذلك لو كان في آنية ذهب أو فضة أو كان في جبهة الحرب بحيث لو خرج للوضوء من خندقه قتل، أو ما أشبه.
٦/ يستحب، لمن آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء، أن يتيمم من دثاره إن تثاقل عن القيام للوضوء. كذلك يستحب لمن رأى جنازة يُصلى عليها، فإن هو ذهب ليتوضأ خشي ألّا يدركها، فيستحب له أن يتيمم ويصلي عليها.
ولو تيمَّم الشخص لسائر غايات الطهارة، وذلك برجاء الثواب عند فقد الماء كان حسناً، ومجزياً عند الله إنشاء الله تعالى.