فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٩ - الاغسال المندوبة

٥/ عن الحسن بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال: إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة (الفريضة) بغسل يوم الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أوتقصير او نسيان أو نقصان. [١]

٦/ عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضاً، او تخاف على نفسك. [٢]

٧/ قال: وقال الصادق عليه السلام: غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذّنوب من الجمعة الى الجمعة. [٣]

٨/ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: كان أبي يغتسل للجمعة عند الرّواح (أي: عند الزوال). [٤]

٩/ عن الأصبغ قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول: والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى. [٥]


[١] المصدر/ ص ٩٤٤/ باب ٦/ ح ٧.

[٢] المصدر/ ص ٩٤٥/ باب ٦/ ح ١١.

[٣] المصدر/ ص ٩٤٥/ باب ٦/ ح ١٤.

[٤] الوسائل/ ج ٢/ ص ٩٤٧/ باب ٦/ ح ٢٢.

[٥] المصدر/ باب ٧/ ح ٢.