فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٤ - أحكام الجبائر

التيمم إليه.

حاء/ الأحوط أن يعيد الوضوء إذا تبين أنه حين المسح على الجبيرة كان الجرح قد طاب. ولكن إذا لم يتبين فالوضوء كافٍ ولا تجب إعادته بعد البرء، لأن الوضوء قد رفع الحدث تماماً.

طاء/ الجبيرة في الغسل والتيمم، كالجبيرة في الوضوء في أحكامه.

ياء/ يجوز لصاحب الجبيرة أن يبادر الى الصلاة أول الوقت إذا لم يحتمل برءه قبل إنتهاء الوقت. أما إذا إحتمل ذلك فالأحوط التأخير.